الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر بالسؤال، فقد بانت هذه المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ويدخل بها، ثم يفارقها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
وقوله لها في المرة الثالثة: أنت طالق، لفظ صريح يقع به الطلاق، نواه الزوج أم لم ينوه، فتبين بهذا أن لا سبيل لهذا الرجل لإرجاع زوجته، لبينونتها الكبرى منه، وهو قد كان في سعة من أن يضيق الأمر على نفسه، وفي عافية من أن يوقعها في البلاء الذي أكده بقوله لها وهي في العدة: أرجعتك وأنت طالق، لأنه لو لم يقل لها: أرجعتك لربما أفتاه بعدم وقوع الطلقة الثالثة من يرى أن طلاق الرجعية لا يقع قبل ارتجاعها، لكنه سد الباب على نفسه بما قال، ولا سبيل له لإرجاعها ما لم تنته عدتها، ثم ينكحها زوج غيره نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ويدخل بها، ثم يطلقها.
والله أعلم.