الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ بيع المباحات النافعة جائز، والمال المكتسب منه حلال، وإذا استعمله المشتري في الحرام، فلا إثم على البائع، ولا يلزم البائع أن يفتش ويسأل المشتري عن غرضه، لكن إذا علم البائع أو غلب على ظنّه أنّ المشتري سيستعمله في الحرام؛ لم يجز بيعه له، وراجع التفصيل في الفتوى: 425494.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل فيها بقول من أقوالهم، ما دام مطمئنا إلى صحة القول، وليس متبعا لهواه، وانظر الفتوى: 241789.
والله أعلم.