الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت شروط الإجارة متوفرة وموانعها منتفية، فلا مانع من استئجار المؤجَّر، سواء كان المؤجَّر شخصا أو دابة أو سيارة أو دارا..
قال العلامة الشيخ خليل المالكي في مختصره عاطفا على ما يجوز من الإجارة: "واستئجار مؤجَّر" وقال المواق -عند شرحه لهذا النص من المختصر- قال:
من المدونة: لمكتري الدابة للحمولة والدار والسفينة كراؤها من مثله في مثل ما اكتراها له، وكذلك الفسطاط له كراؤه من مثله في حاله وأمانته وصنعته، ومن استأجر ثوبا فلبسه يوما إلى الليل لم يعطه غيره لاختلاف اللبس والأمانة، فإن دفعه لغيره ضمن إن تلف... ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل... ومن استأجر أجيرا لعمل من الأعمال فله أن يرسله يعمل للناس ويأتيه بما عمل... أو يكريه في مثله.. انتهى.
وقال الخرشي المالكي في شرحه للنص المذكور: والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبدا أو غير ذلك تجوز إجارتها لمن استأجرها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمؤجِّر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة. انتهى.
وقال أيضا: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. انتهى.
وعلى هذا، فالحاصل أنه لا مانع من أن تقوم شركة أو شخص بالتعاون مع الخبراء والمهندسين والفنيين.. بأجر معين ثم تقوم بإعارتهم لغيرها بأكثر من ذلك أو أقل أو تتبرع بهم، لأنها ملكت المنفعة بالعقد الصحيح.
والله أعلم.