الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعدد مباح شرعا لمن كان قادرا على تحقيق شرطه ـ وهو العدل ـ كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وقد شرعه الله عز وجل لكثير من الحِكَم سبق بيان بعضها في الفتويين: 71992، 2286.
فإذا كان التعدد مشروعا، فلا يلتفت لقوانين وضعية تمنع منه، والزواج إذا تم مستوفيا شروط الصحة كان زواجا صحيحا، ولا يؤثر في صحته عدم توثيقه، ولكن هذا التوثيق وإن لم يكن لازما شرعا لصحة النكاح، إلا أنه مهم لحفظ الحقوق وتجنب الخصام، قال ابن جزي - المالكي - في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.
ولأجل هذه المفسدة وغيرها من المفاسد نحذر من الإقدام على الزواج غير الموثق، وإذا لم يكن توثيق الزواج ممكنا، فلا سبيل لك للحصول على حقوقك إذا جحدها الزوج.
وفي نهاية المطاف إذا رغبت في الزواج منه رغم ما ذكرنا من مفسدة عدم التوثيق واحتمال ضياع الحقوق والمساءلة القانونية لو اطلعت السلطات على الأمر، فيمكنك توسيط بعض أهل الخير لإطلاع أهلك على الأمر ومحاولة إقناعهم.
والله أعلم.