الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم حلفك بصيغة: علي اليمين ـ يختلف باختلاف نيتك بهذه الصيغة؛ فإن قصدت بها الطلاق، فهي يمين طلاق، وإن قصدت بها اليمين الشرعية؛ فهي يمين بالله، لا يقع بها طلاق، وإذا لم تنو شيئا محددا؛ فالعبرة بالعرف الشائع في بلدك، وانظر التفصيل في الفتوى: 205921.
وإذا كنت حلفت على زوجتك ألا تخرج لتضرب البنت، ولم تقصد منعها من الخروج لغرض آخر؛ فالراجح عندنا؛ في هذه الحال؛ أنّك لا تحنث في يمينك بخروجها، ما دامت لم تخرج لضرب البنت، ولا يقع طلاقها، لأنّ النية تخصص عموم اللفظ في اليمين، وتقيد المطلق، وراجع الفتوى: 35891.
وما دام في المسألة تفصيل؛ فنصيحتنا لك أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلدك.
والله أعلم.