الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته التي لم يدخل بها ثلاث تطليقاتٍ منفصلاتٍ؛ لم يقع عليها إلا طلقةٌ واحدة تبين منه بها بينونةً صغرى، فيجوز له أن يعقد عليها عقداً جديداً، ولا يشترط أن تتزوج زوجاً غيره.
قال ابن قدامة – رحمه الله - في المغني: وإذا قال لمدخولٍ بها: أنت طالقُ، أنت طالقُ، لزمه تطليقتان..... وإن كانت غير مدخولٍ بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها............ فلا تطلق إلا طلقةً واحدةً. انتهى مختصرا.
والله أعلم.