الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به ـ وهو مذهب الشافعية، وقول كثيرٍ من محققي الحنابلة ـ أن هذا الدم، دم حيضٍ، ما دمت ترينه في زمن يصلح أن يكون فيه حيضاً، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680.
وعلى ما نفتي به، فيلزمك ترك الصلاة، وما يحرم على الحائض عند رؤية هذا الدم، مهما كان لونه، وتستمرين في ذلك حتى ينقطع، فتغتسلين، وتصلين.
والله أعلم.