الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنه لا يقصد بهذه الأسماء، ما هو مُعظَّمٌ شرعاً، كأسماء الله تعالى، وأسماء أنبيائه، فلا حرج في ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد نص كثيرٌ من الفقهاء على أن الأسماء المشتركة التي لا يقصد بها المعظَّم، لا تأخذ حرمة المعظَّم.
قال ابن حجر الهيتمي في أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: وكذلك ما عليه معظّمٌ من نحو قرآنٍ، واسم نبيٍ، أو ملكٍ، وما عليه اسمٌ مشتركٌ، نحو محمدٍ، وعزيرٍ، ينظر فيه إلى قصد الواضع، إذا وضع لنفسه، أو أمر غيره بأن يعمل له، فإن قصد به معظماً، كره، وإلا، فلا. اهـ.
وقال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، عند قول النووي: ولا يحمل ذكر الله تعالى ـ قال: ويلحق بذلك أسماء الله تعالى، وأسماء الأنبياء، وإن لم يكن رسولاً، والملائكة، سواءً عامتهم، وخاصتهم، وكل اسمٍ معظمٍ مختصٍ، أو مشتركٍ، وقصد به التعظيم، أو قامت قرينةٌ قويةٌ على أنه المراد به، والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه. اهـ.
وقال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: قوله: معظمٌ ـ أي مختصٌ، أو مشتركٌ، قصد به المعظم، كمحمدٍ، وقامت قرينةٌ على أنه المراد به، فإن لم يقصد به المعظم، لم تسن التنحية. اهـ.
ولما قال الدردير في الشرح الكبير: يكره الاستنجاء بيدٍ فيها خاتمٌ فيه اسم الله، أو اسم نبي. اهـ.
قال الدسوقي في حاشيته عليه: أي مقرونٌ بما يعينه، كعليه: الصلاة والسلام ـ لا مجرد الاشتراك. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 110857.
والله أعلم.