الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن عمل السائل بعيد عن مباشرة هذا المحتوى المخالف بعينه، فلا نستطيع الحكم بحرمة عمله، سواءً في موقع هذا المتحف، أو هذه الشركة عموماً، وانظر الفتوى: 454603.
وذلك أن المحرم من أنواع التعاون على الإثم والعدوان، هو ما كان منه مباشراً، أومقصوداً، وراجع في بيان ذلك الفتوى: 321739.
ومع ذلك، فالأفضل: هو البحث عن عملٍ بعيدٍ عن هذه المحرمات بالكلية، سواءً بطريقةٍ مباشرةٍ، أو غير مباشرةٍ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
والله أعلم.