الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرأس القبر يكون بحسب الجهة التي يكون نحوها رأس الميت، فالميت يشرع أن يضجع على شقه الأيمن متوجهاً إلى جهة القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتاً. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني.
فإذا كانت جهة القبلة مشرق الشمس يكون رأس القبر حينئذ إلى جهة الجنوب، وهكذا الأمر في بقية الجهات، وإدخال الميت في القبر يكون من قبل رجليه إن كان ذلك أسهل، وإلا فمن أي جهة، وراجع الفتوى رقم: 504.
أما الأنوار التي تضيء الشوارع داخل المقبرة فإن كان المقصود منها الانتفاع بضوئها لمن يدخلون المقبرة ليلاً لدفن ميت فلا بأس بها، فهي مثل الأعمدة الكهربائية في الشوارع العمومية، وإن كانت تلك الأنوار توقد تعظيماً للقبور فهي التي ينطبق عليها النهي في هذا المجال، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 9943.
والله أعلم.