الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الابن الذي وصل إلى هذه السن، قد بلغ مبلغ الرجال، فله أن يخرج من البيت دون إذن والده، جاء في المدونة عن ابن القاسم، أنه قال: قلت: أريت إذا احتلم الغلام، أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء؟ قال: قال مالك: إذا احتلم الغلام، فله أن يذهب حيث شاء، وليس للوالد أن يمنعه. اهـ.
ولا ريب في أنه ينبغي له أن يستأذنه؛ لأن هذا نوع من البر.
والسفر الذي لا يجب عليه استئذانه فيه: هو الذي يغلب على الظن فيه أمن الضرر، فإن كان مما يخشى فيه الضرر، أو الهلاك، وجب عليه استئذانه فيه، كما ذكر أهل العلم، وكذلك الحال فيما إن كان والده محتاجاً إليه، أو يخشى عليه الضيعة بعده، فيجب عليه استئذانه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين: 409231، 60672.
والله أعلم.