الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت فعلت ما حلفت على عدم فعله ناسيًا غير عامد؛ فالراجح عندنا؛ أنّك لم تحنث في يمينك، ولا يقع طلاقك، قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه، أو النسيان، أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث. انتهى. وراجع الفتوى: 195387.
واجتنب الحلف بالطلاق؛ فإنه من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم الحلف بالطلاق، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُوَ كَالدَّلِيلِ عَلَى حُرْمَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، بِقَوْلِهِ: وَيُؤَدَّبُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ كُلُّ مَنْ حَلَفَ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقٍ. انتهى. وراجع الفتوى: 138777.
والله أعلم.