الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة منهيةٌ شرعاً عن طلب الطلاق من زوجها، لغير مسوغٍ شرعيٍ، روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق، في غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها ريح الجنة.
وسبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112، فراجعيها.
ومجرد رغبتك في الرجوع إلى بلدك، أو ما ذكرت من عصبية زوجك، لا يُسَوِّغُ لك طلبَ الطلاق، وبدلا من التفكير في طلب الطلاق ينبغي أن تفكري كيف تحاورين زوجك وتتفاهمين معه على وضع أسسٍ للتعامل بينكما، وحل ما قد يطرا بينكما من مشاكل، في حدود احترام كلٍ منكما للآخر، فكلاكما مأمورٌ شرعاً بأن يحسن عشرة الآخر، ويكون معيناً له في مصالح الدنيا، والآخرة، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.
ولا تدخري جهدا في السعي للإصلاح بين زوجك وبين أهله، وبينه وبين أهلك، فالخصام له عواقبه السيئة، ومن ذلك أنه قد يكون سبباً للقطيعة، وخاصةً بين ذوي الرحم، وفي هذا من الخطورة ما فيه.
ولمزيد من الفائدة تمكن مراجعة الفتوى: 1357.
والله أعلم.