الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام فهو حرام، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن ذلك عون له على الإثم والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وعليه فلا يجوز تصنيع تلك العينة من الأحبار التي تستخدم في الطباعة على صناديق البيرة الكحولية إذا كنتم تعلمون أن مستوردها لا يريدها إلا لهذا الغرض، ولا يبرر تصدير المنتج إليه كونه سيلجأ إلى منتجات غيركم، ولا قلة ما يستخدم منه في الطباعة على صناديق البيرة، فما كان محرماً من الأشياء وجب تجنب قليله وكثيره.
فعليكم بتقوى الله، ولن تعدموا طرقاً كثيرة للرزق، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.