الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسؤول الذي يأذن لك بالخروج من العمل مخوّلًا من جهة العمل بالإذن في هذه الأمور؛ فلا حرج عليك - إن شاء الله -.
وأمّا إن كان هذا المسؤول غير مخوّلٍ من جهة العمل بالإذن؛ فلا عبرة بإذنه، ولا يحلّ لك ما تأخذه من الراتب مقابل هذه الأوقات التي تقضيها خارج العمل، وراجع الفتوى: 460987.
وأمّا الخروج لصلاة الجمعة، فهذا واجبٌ شرعيٌ عليك، ولا يحتاج إلى إذنٍ، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:
قال أحمد: أجير المشاهرة، يشهد الأعياد، والجمعة، ولا يشترط ذلك، قيل له: فيتطوّع بالركعتين؟ قال: ما لم يضرّ بصاحبه، إنما أباح له ذلك لأن أوقات الصلاة مستثناةٌ من الخدمة؛ ولهذا وقعت مستثناةً في حق المعتكف بترك معتكفه لها. انتهى. وراجع الفتوى: 125613.
والله أعلم.