الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن يمينك تنحلّ بحنثك فيها أول مرة، ولا تكرر الكفارة بتكرار تشغيل النت مرة أخرى، إلا إن قصدت حال الحلف تكرر الحنث، قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى: 136912.
والله أعلم.