الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفس وضع المسكرة ليس محرماً، وإنما المحرم التزين بها للأجانب، وتنظر الفتوى: 319873.
وأما من ترك شرطاً من شروط صحة الصلاة جهلاً: كالحال في مسألتك، ففي وجوب الإعادة عليه خلافٌ، بيناه في الفتوى: 125226.
وعلى كل حالٍ، فالقضاء أحوط، وأبرأ للذمة، وكيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
والله أعلم.