الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا واقع ما ذكرت عن زوجك، فهو آتٍ لجملةٍ من المنكرات، وواقعٌ في الظلم البيِّن؛ فيحرم على الزوج أن يترك زوجته معلقةً، لا هي متزوجةٌ تتمتع بالحقوق الزوجية، ولا هي مطلقةٌ يمكنها أن تتزوج من رجلٍ آخر، تسعد معه، وهذا معنى قوله تعالى: فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء:129}.
ويحرم عليه أيضاً: أن يحرمها من أولادها، فالزوجية إذا كانت قائمةً، فالحضانة حقٌ لهما معاً، وإذا وقع الطلاق، فمن له الحق في الحضانة، ليس له أن يحرم الآخر من أولاده، بالزيارة، والرؤية، ونحوهما، وراجعي الفتويين: 143555، 161983.
ويحرم على الرجل أن يكون على علاقةٍ عاطفيةٍ مع امرأةٍ أجنبيةٍ عنه، ويتأكد المنع في حق من له زوجةٌ، والرغبة في الزواج من هذه المرأة، لا يبرر إقامة علاقةٍ آثمةٍ معها، وتراجع الفتويان: 30003، 4220.
وكتابة الطلاق يعتبر كنايةً من كناياته، فلا يقع بها الطلاق، إلا إذا نواه الزوج، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 8656.
وهذه الصيغة من الطلاق: أنت طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ ـ تقع به طلقةٌ واحدةٌ، إلا إذا نوى الزوج بها ثلاثاً، وانظري الفتوى: 458527.
وكما ترين: ففي أمر وقوع هذا الطلاق تفصيلٌ، يحتاج فيه إلى معرفة نية زوجك، فينبغي أن يشافه زوجك أحد العلماء الموثوقين عندكم، أو يرفع الأمر للمحكمة الشرعية.
وننبه إلى أن من أهم مقاصد الإسلام، من تشريع الزواج، استقرار الحياة الزوجية، وإنما يتحقق ذلك بحسن العشرة بينهما، وأداء كلٍ منهما للآخر حقوقه، كما قال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
ويتأكد الحرص على هذا الاستقرار إذا رُزِق الزوجان الأولاد، فهم أول ضحايا مثل هذه المشاكل، وفراق الزوجين، فليتنبّه الأزواج لذلك، وتراجع الفتوى رقم: 12962.
والله أعلم.