الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في النقاء الذي يتخلل الحيض؛ هل يحكم بكونه طهرًا صحيحًا، ويضم الدم إلى الدم، ويكون ما بينهما طهرًا تصلي فيه المرأة، وتفعل ما تفعله الطاهر؟ وهذا هو المعروف بالتلفيق، وهو قول مالك، وأحمد، وأحد قولي الشافعية.
أو يحكم بكونه حيضًا؛ فتمتنع المرأة عن الصلاة فيه، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية، وقول أبي حنيفة، وهو المعروف بالسحب.
والمختار لدينا هو القول بالتلفيق، لكن لو أخذت بالقول بالسحب -ولا سيما فيما مضى-؛ فلا حرج عليك لمشقة إعادة الصلوات التي تركتِها في أيام الطهر التي كانت تتخلل أيام الحيض؛ فالإلزام بالقضاء هنا فيه مشقة، وحرج عظيم، وقد قال السبكي -رحمه الله تعالى- في الإبهاج: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء، بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتِها في أيام النقاء التي كانت تتخلل أيام الحيض فيما سبق.
والله أعلم.