الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت محتاجة للنفقة؛ فنقتك واجبة على أبيك ما دام موسرًا، والنفقة الواجبة عليه هي قدر الكفاية بالمعروف، وما زاد عن النفقة الواجبة؛ فلا يجب عليه، إلا أن يتبرّع به.
فإذا كنت تسألين والدك مالًا لحاجتك، فيعطيك برضاه؛ فلا حرج عليك في ذلك، ولو كنت تطلبين زائدًا عن النفقة الواجبة؛ بشرط ألا تكذبي على أبيك. وراجعي الفتوى: 363958.
والله أعلم.