الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة تتضرر بالبقاء بمفردها في السيارة، وكان يخشى عليها من ذلك حصول أذى، فهذه رخصةٌ تبيح له ترك الجماعة.
جاء في المهذب للشيرازي: فصلٌ: وتسقط الجماعة بالعذر، وهو أشياء... ومنها: أن يخاف ضرراً في نفسه، أو ماله، أو مرضاً يشق معه القصد، والدليل عليه: ما روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، فلم يجبه، فلا صلاة له، إلا من عذرٍ، قالوا: يا رسول الله؛ وما العذر؟ قال: خوفٌ، أو مرضٌ، ومنها: أن يكون قيماً بمريضٍ يخاف ضياعه، لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة، ومنها: أن يكون له قريبٌ مريضٌ يخاف موته، لأنه يتألم عليه بذلك أكثر مما يتألم بذهاب المال. انتهى.
وجاء في المغني لابن قدامة: فصلٌ: ويعذر في تركهما الخائف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العذر خوفٌ، أو مرضٌ ـ والخوف، ثلاثة أنواعٍ: خوفٌ على النفس، وخوفٌ على المال، وخوفٌ على الأهل. انتهى.
وأما إن كان لا يخشى ضرراً ببقائها في السيارة، فليصل في الجماعة، إذا سمع النداء، وقد بينا حكم صلاة الجماعة فانظره في الفتوى: 459718.
والله أعلم.