الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلب الوالدان من الولد فعلًا، أو تركًا، ولم يجزما الطلب، ولكن خيَّراه، أو ندباه؛ فالأصل ألا تجب عليه الطاعة، ولا تحرم المخالفة؛ لأنّ مخالفة الطلب لا تكون معصية إلا إذا كان الطلب جازمًا، جاء في نشر البنود على مراقي السعود: الخطاب المقتضى من المكلف أو الصبي؛ إيجاد الفعل اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه؛ فذلك الخطاب ندب، أي: يسمى به. انتهى.
ولأنهما إذا لم يجزما الطلب؛ كان ذلك دليلًا على عدم تأذيهما بالمخالفة.
لكن الواجب على الولد برّ والديه، وهو أعمّ من طاعتهما؛ فهو باب واسع من الإحسان إليهما، والحرص على نفعهما، وكَفِّ الأذى عنهما، جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ: إيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ. انتهى.
وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتويين: 76303، 272299.
والله أعلم.