الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الإجارة على الأعمال أن يستأجر الأجير غيره فيها، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه، فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه. وراجع في ذلك الفتوى: 368845.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن موضوع عقد المقاولة والتعمير:
- إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.
- إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء. اهـ.
وراجع كامل القرار في الفتوى: 321619.
وعلى ذلك، فإذا لم تشترط الجهة التي تمنح العطاءات لهذه الشركة الكبيرة أن تباشر العمل بنفسها، ولم تكن هذه الشركة بذاتها محل اعتبار ومقصودة بعينها عند جهة العطاء، فلا حرج في أن تسند العمل لشركات صغيرة أو عُمَّال، وهو ما يعرف بالمقاولة من الباطن. وانظر الفتوى: 48839.
والله أعلم.