الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبغض النظر عن خصوص حال السائل وصديقه، فإنا نقول بصفة عامة: إن الشركة عقد غير لازم، فيجوز لكل شريك أن يفسخها متى شاء، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 16164، 238543.
والأهم من ذلك أن من شروط صحة الشركة في الأموال مطلقا، أن يكون رأس مال الشركة عينا لا دينا، وأن يكون حاضرا عند العقد، أو عند الشراء، فلا يصح أن يكون دينًا أو غائبًا. وراجع في ذلك الفتاوى: 113970، 181397.
ومتى فسدت الشركة؛ فالواجب أن يرجع لكل شريك رأس ماله الذي دفعه بالفعل، مع ما يستحقه من الربح، أو ما يتحمله من الخسارة، بحسب حصته من رأس المال.
وعلى كل منهما لشريكه أجرة عمله -إن كان عمِل في الشركة-. وراجع في ذلك الفتويين: 47193، 179429.
والله أعلم.