الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال استثمار الشركة مباحًا، وهي لا تضمن رأس المال، ولا ربحًا معلومًا، بل تستثمر المال، فإن حصل ربح اقتسم حسب الاتفاق؛ فذلك جائز.
وإذا تم الاتفاق بين الشركة والمستثمر على أنه في حال وصلت الخسارة إلى نسبة معينة من رأس المال، يوقف الاستثمار؛ خشية تضاعف الخسارة؛ فهذا جائز.
وبالنسبة للربح فالعبرة فيه بما يتفق عليه في العقد، قال ابن قدامة في شرحه: قال: (والربح على ما اصطلحا عليه) يعني في جميع أقسام الشركة. ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. انتهى.
والله أعلم.