الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تحرّيك للحلال، وحرصك على معرفة الحكم الشرعي.
وأما سؤلك: (هل التجارة في شراء وشحن الألعاب الإلكترونية للعملاء محرمة)؟
فجوابه هو: أن ما كان من الألعاب مباحًا؛ فلا حرج في بيعه، أو شحنه.
وما كان منها محرمًا؛ فيحرم بيعه، وشحنه.
وقد بينا الضابط الذي يميز ما يحلّ، وما لا يحلّ من الألعاب، وذلك في الفتوى: 121526.
وعليه؛ فانظر في الألعاب التي تبيع أو تشحن:
فما كان منها محرمًا؛ فكفّ عن التعامل فيه.
وما كان منها مباحا؛ فلا حرج عليك في التكسّب منه.
والله أعلم.