الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ عدم جواز نسخ الكتب، أو البرامج الحاسوبية، ونحوها بغير إذن أصحابها، سواء كان النسخ للانتفاع الشخصي أو للتجارة، ولا يختلف الحكم في ذلك بكون أصحاب الكتب أو البرامج لم يعدوها للبيع، فما داموا يمنعون النسخ ولا يبيحون الانتفاع بهذه الكتب، أو البرامج إلا لطوائف معينة بشروط محددة؛ فلا تجوز مخالفة شروطهم، والاعتداء على حقوقهم.
فمن خالف ذلك، ونسخ الكتب أو البرامج، وانتفع بها بغير إذن أصحابها؛ فهو آثم؛ لكن لا يترتب على انتفاعه منها تحريم كسبه من أعمال مباحة استخدم فيها هذه البرامج.
وكما ذكرت في سؤالك؛ فإنّ بعض أهل العلم المعاصرين يرى جواز النسخ للانتفاع الشخصي لا للتجارة؛ ولا فرق في ذلك بين الكتب والبرامج التي تباع، أو التي ينتفع بها في التدريب والتعليم؛ فعلى قولهم يجوز الانتفاع بهذه البرامج ونسخها للغير ليتعلموا منها، وقد بينا ذلك في الفتوى: 156569.
والله أعلم.