الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الدينار عملة يتعامل الناس بها فلا حرج في الاستثمار فيه بالبيع والشراء إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 3702.
ولا حرج في أخذ أجرة نظير سفرك لشرائك العملة، لمن يريد شراءها، إذا تحقق شرطان:
الأول: أن تكون موكلاً عنهم في الشراء.
الثاني: أن تكون الأجرة التي تتعاطاها معلومة علماً تنتفي به الجهالة المفسدة للإجارة، وننبهك إلى أنه إذا لم تكن موكلاً عنهم في الشراء، وإنما يأتونك ليشتروا منك، فتأخذ منهم الثمن وتذهب لتشتري هذه العملة، فلا يجوز ذلك، ولا أخذ عمولة عليه، لأن من شروط جواز الصرف -أي بيع العملات- أن يتم التقابض في المجلس، وفي حالة أخذك للثمن ثم سفرك للشراء لا يتم التقابض في المجلس، وإنما يتأخر إلى ما بعد شرائك لهذه العملة، كما أن هذا داخل في بيع ما ليس عندك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد.
والله أعلم.