الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي وقع في كلام الشيخ هو أن هذه العبادة مسقطة للفرض، وأن ذمّة صاحبها بريئة، لا يلزمه القضاء.
والذي تقتضيه قواعده أنه يثاب عليها؛ فإنه ينص على أن العبادة التي وقعت باطلة يثاب صاحبها على ما وقع فيها من الذكر، ونحوه، وإن لم تبرأ بها الذمة؛ فها هنا أولى، قال ابن مفلح في الفروع: (وقال شيخنا في «رده على الرافضي»: جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه. ولو كان باطلًا كعدمه ولا ثواب فيه؛ لم يجبر بالنوافل شيء. والباطل في عرف الفقهاء: ضد الصحيح في عرفهم، وهو: ما أبرأ الذمّة. فقولهم: بطلت صلاته، وصومه، وحجه، لمن ترك ركنًا، بمعنى: وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة... انتهى.
فإذا كان يثاب عند الشيخ على ما حكم ببطلانه، ووجبت إعادته، فأن يثاب على ما لم تجب عليه إعادته في نظره أولى، فيما يظهر لنا.
والله أعلم.