الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تبرأ ذمة أخيك بما فعل، فقد يأخذ المال من أقاربك غير صاحب المال، والمال قد يكون للعم، وتأخذه زوجته، أو المال لزوجة العم، فيأخذه زوجها.
فمجرد ترك المال في البيت على الطاولة لا يحصل به يقين بوصول المال إلى صاحبه، وقد ذكر بعض الفقهاء أن رد المال المسروق إلى حرزه لا يسقط به الضمان لوجود التعدي أصلا، كما ذكروا أن من تعدى على الوديعة ثم ردها إلى موضعها لم يسقط عنه الضمان لتعديه.
قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير: ثُمَّ ثَبَتَ مِنْ أَخْذِ مَالِ رَجُلٍ مِنْ حِرْزِهِ بِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَضَمِنَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ بِرَدِّهِ إِلَى حِرْزِهِ، فَوَجَبَ إِذَا ضَمِنَ الْوَدِيعَةَ بِإِخْرَاجِهَا مِنَ الْحِرْزِ أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهُ الضَّمَانُ بِرَدِّهَا إِلَى الْحِرْزِ. اهــ.
فكيف تبرأ الذمة بمجرد وضع المال المسروق على الطاولة في البيت، وهي ليست مكانا لحفظ الأموال، ولا يُدرى من سيأخذ ذلك المال؟
والخلاصة لا تبرأ ذمة أخيك من المال الذي تعدى عليه إلا برده إلى صاحب المال نفسه.
والله أعلم.