الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقّ الشريك ليس في ثمن الأجهزة وقت شرائها؛ ولكنّ حقّه في عين الأجهزة الموجودة بقدر حصّته من رأس المال، جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: 130 ( 4/14 ): إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها، بمقدار ما يملكه من أسهم. انتهى.
فعند الفسخ يجوز للشركاء قسمة الموجودات، أو بيعها، واقتسام ثمنها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن انفسخت [المضاربة] والمال عرض، فاتفقا على بيعه، أو قسمه، جاز؛ لأن الحق لهما، لا يعدوهما. انتهى.
وعليه؛ فإن أردت أن تشتري نصيب شريكك من الأجهزة؛ فإنّك تعطيه ثمن نصيبه من الأجهزة بالسعر الذي تتراضيان عليه.
والله أعلم.