الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي تلفظ بها زوجك؛ تحتمل الوعد بالطلاق؛ فلا يترتب عليها شيء، وتحتمل أيضا التعليق. وعلى فرض كونها تعليقا للطلاق؛ فهي غير صريحة في تعليق الطلاق، ولكنها كناية، فلا يترتب عليها طلاق، إلا إذا كان الزوج قد نوى بها الطلاق، وحصل الحنث.
والظاهر من السؤال أنّك لم تخبري أحدا بعد قول زوجك هذه العبارة؛ فلم يحصل حنث أصلا، وعلى فرض حصول الحنث، فالقول في نية الطلاق أو عدمها؛ قول الزوج.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فما دام زوجك لم ينو الطلاق؛ فلم يحدث طلاق، ولا حاجة للقلق والخوف والوسوسة.
والله أعلم.