الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما صدر عن زوجك هو تعليق طلاقك على فعل شيء معين، وقد فعلته، وهذا يعني تحنيثك زوجك.
والجمهور على وقوع الطلاق، سواء قصد زوجك الطلاق أم مجرد التهديد، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وراجعي الفتوى: 19162.
وإن كان زوجك قد نوى مجرد التهديد، وعمل بقول من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة تقليدًا له، وليس اتّباعًا للهوى، أو تتبّعًا للرخص؛ فلا حرج عليه في ذلك، جاء في الدر المختار، وحاشية ابن عابدين: وَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُ عَيْنِ مَا فَعَلَهُ بِتَقْلِيدِ إمَامٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ إمْضَاءَ الْفِعْلِ كَإِمْضَاءِ الْقَاضِي، لَا يُنْقَضُ. اهـ.
وبذلك تكون العصمة باقية، والمعاشرة جائزة، والأولاد ينسبون إليكما؛ فلا يُلْتَفَت إلى ما يطرأ من شك فيها؛ لئلا يؤدّي بالمرء إلى وساوس يصعب الانفكاك منها.
والله أعلم.