الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدينار العراقي عملة يتعامل بها الناس، فلا حرج في الاتجار فيه إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 3702 ولا حرج أيضا في شراء عملة متداولة بين الناس وبيعها ابتغاء الربح إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى السابقة التي أحلنا عليها.
والله أعلم.