الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف بالطلاق كاذباً فإن طلاقه يقع، وإذا أراد مراجعة زوجته فله ذلك، ويستحب له أن يشهد على الإرجاع، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 23758/19551/44388.
وعليه؛ فما أفتى به الشيخ المذكور صحيح، وهذه المرأة هي زوجتك الآن، وبقي لك من طلاقها طلقتان، وعدم علم الزوجة غير مؤثر لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه.
ونريد أن نشير إلى أن الحلف بالله كاذباً يعد من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة حيث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والأحوط له أيضاً أن يكفر عن هذه اليمين أخذاً بقول من يوجب الكفارة فيها.
والله أعلم.