الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل أن ما في يد الإنسان ملكه، ولا ينتقل عن هذا الظاهر إلا بيقين، أو قرينة قوية، لا مجرد الشك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما، ففيه نزاع بين العلماء.
وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وما ذكرته من طريقة هؤلاء من شراء أشياء بالتقسيط بثمن مرتفع بالأجل، ثم يبيعونها لآخرين حالّةً بأثمان رخيصة، لا يوجب ذلك المنع من التعامل معهم بيعاً وشراءً، فهذا الطريقة لا بأس بها في البيع والشراء.
وبناء على الأصل المتقدم من أن الأصل أن ما بيد المسلم يكون ملكاً له، لا مانع من التعامل معهم حتى يتبين ما يمنع منه.
والله أعلم.