الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المكان الذي ستصلي فيه طاهراً فلا يضرك وجود دورة المياه مقابل ذلك المكان ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأن شرط الطهارة مشترط في المكان لا في ما حوله من الأمكنة.
ولو وجدت النجاسة في المكان الذي ذكرت فيمكنك أن تفرش على ذلك المكان سجاداً ونحوه مما يحول بينك وبين النجاسة، وصلاتك صحيحة بدون كراهة إن كانت النجاسة غير متيقنة، فإن كانت النجاسة متيقنة وكان بينك وبينها حائل فصلاتك صحيحة أيضاً ولكن مع الكراهة، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: والمزبلة أي محل الزبل ومثله كل نجاسة متيقنة، لأن بفرشه طاهراً عليها يحاذيها، ومَرّ كراهةُ محاذاتها. ا.هـ
وقال الشرواني في حاشيته توضيحاً لقول ابن حجر في التحفة: "متيقنة"، قال: خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها، كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل. ا.هـ
والله أعلم.