الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على الاقتراض بالربا، إلا إذا بلغ الحال حد الضرورة المبيحة للحرام، كأن يقع المرء في فقرٍ لا يجد معه ما يسد به رمقه هو، ومن يعول، أو لا يجد بداً من تفادي السجن، إلا بالاقتراض، ونحو ذلك مما فيه ضررٌ معتبرٌ، وراجع في ذلك الفتاوى: 6501، 127235، 152773.
فإذا كان واقع السائل كذلك، ولم يجد ما يلبي ضرورته، إلا بالاقتراض بالربا، فحينئذٍ يرخص له فيه، بقدر ضرورته، ومع ذلك نلفت نظره إلى أن الاقتراض نفسه في كثيرٍ من الأحيان يكون سبباً في زيادة الضرر، وفداحته على المدى الطويل؛ لأن المقترض يقضي قرضه بأكثر مما أخذ، فإن لم يستطع الوفاء زادت المفسدة، وكان الضرر أفدح.
والله أعلم.