الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب من أهم مقاصد الزواج، والزواج لمجرد تحصيله، لا حرج فيه، لكن الزواج بنية الطلاق بعد مدة من غير شرط في العقد؛ مختلف في حكمه؛ فالجمهور يجيزونه، وبعض أهل العلم لا يجيزه، وراجع الفتوى: 50707.
وأمّا نسبة المولود إلى غير أمّه؛ فلا تجوز بلا ريب، وراجع الفتوى: 116404.
وعليه؛ فإن أردت الزواج بغرض الإنجاب؛ فتزوّج زواجًا شرعيًّا ليس فيه نية التأقيت، ويبقى الطفل منسوبًا لأبويه الحقيقيين.
والله أعلم.