الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا اتفقت مع العميل على أن تقدّم له خدمة بأجرة معلومة، ولم يشترط العميل عليك أن تقوم بعمل الخدمة بنفسك؛ فلا حرج عليك في إسناد عمل الخدمة إلى غيرك بأجرة أقل من الأجرة المتفق عليها مع العميل، ولا يلزمك في هذه الحال أن تخبر العميل بمقدار الفرق بين الأجرتين، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وإذا تقبل عملًا في ذمّته بأجرة -كخياطة، أو غيرها-؛ فلا بأس أن يقبله غيره بأقلّ منها. انتهى. وراجع الفتوى: 117420.
والله أعلم.