الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قام به السائل إنما هو كذب، وغشّ محرّم، يجب عليه التوبة منه.
ولا يجوز له أن يكرّر الكذب والغش بإخبار صاحبه بأنه أتمّ الصفقة، ويريد إدخاله في صفقة أخرى، وإنما عليه أن يصارحه بما حدث، ويستحلّه من هذه المظلمة.
وأما المال فهو مضمون عليه في ذمّته لصاحبه، ولا يجب عليه إلا ردّ مثله دون زيادة، وانظر للفائدة، الفتويين: 415192، 165469.
والله أعلم.