الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كنا أصدرنا فتاوى سابقة بينا فيها حكم الصبغ بالسواد، وذكرنا فيها أن أهل العلم اختلفوا حوله بين التحريم والكراهة، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2301.
والخلاف المذكور إنما هو حول تغيير لون الشيب بالسواد، وأما إذا كان الأمر يتعلق بإعادة الشعر إلى لونه الأصلي، فالظاهر أن لا شيء في ذلك.
والله أعلم.