الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك لا يقوم بحقّ زوجته في النفقة بالمعروف؛ فقولك له: إنّه لا يقوم بواجبه؛ إن كان بأدبٍ؛ فليس من العقوق، وكذا غضبك من إفساده بعض الأمتعة؛ إن كان لا يترتب عليه إساءة، أو إيذاء؛ فليس من العقوق، قال ابن مفلح – رحمه الله: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.
وإن كان المقصود أنّك تقولين هذا الكلام لبعض الناس في غيبة الوالد؛ فإن كان الغرض من الكلام الاستعانة على نصيحة الأب، وأمره بالمعروف؛ فلا حرج في ذلك.
وأمّا إن كان لغير غرضٍ صحيح؛ فهو غيبةٌ محرمةٌ، ويعظم إثمها في حقّ الوالد، وراجعي الفتوى: 67871.
واعلمي أنّ النفقة الواجبة للزوجة هي قدر الكفاية -من المأكل، والمسكن، والملبس-؛ اعتبارًا بحال الزوجين - على القول الراجح عندنا -، وانظري الفتويين: 132322، 419938.
وحقّ الوالد على ولده عظيم، فلو فرض أنّه أساء، أو ظلم؛ فلا يسقط حقّه في البِرّ، والمصاحبة بالمعروف، وانظري الفتوى: 114460.
والله أعلم.