الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك طاعة والديك في إلغاء التوكيل، ولا يجوز لك التهرّب والمراوغة، وعصيانك لهما في هذا الأمر عقوق محرم، وراجع الفتوى: 76303.
مع العلم أنّ الوكالة تبطل شرعًا بمجرد عزل والديك لك.
ولا يتوقّف العزل على إلغاء التوكيل في الدوائر الرسمية.
وإذا تصرّفت بمقتضى هذا التوكيل بعدما أعلمك والداك بعزلك من الوكالة؛ فتصرّفك باطل شرعًا؛ قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وجملته: أن الوكالة عقد جائز من الطرفين؛ فللموكّل عزل وكيله متى شاء... فمتى تصرّف الوكيل بعد فسخ الموكّل، أو موته؛ فهو باطل، إذا علم ذلك. انتهى.
فأطِعْ والديك، وبادِرْ بإلغاء التوكيل في الدوائر الرسمية، واجتهدْ في بِرّ والديك؛ فإنّ بِرّهما من أفضل الطاعات.
وانصحْ لأخيك، ومُرْه ببِرّ والديه، والإحسان إليهما.
واعلم أنّ لوالديك الحقّ في التصرّف في أملاكهما بالبيع، والهبة، وغيرها من التصرّفات المباحة، لكن الراجح عندنا أنّ الهبة للأولاد يجب فيها التسوية بينهم، إلا إذا كانت لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله في الهبة، وراجع الفتوى: 6242.
والله أعلم.