الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأجرة معلومة، بحيث تكون النسبة منها معلومة هي الأخرى؛ فلا إشكال.
وأما إذا كنت مجهولة؛ فالعمولة، أو الجُعْل لا يصحّ أن يكون نسبة من الربح، عند جمهور الفقهاء؛ لما في ذلك من الجهالة، وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة الجُعْل، إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول الجاعِل: من ردّ ضالتي؛ فله ثلثها.
وعلى هذا الوجه من مذهب الحنابلة، تصحّ هذه المعاملة على أية حال، وراجع في ذلك الفتاوى: 150987، 50615، 67331.
وأما ما يحتمل أن يدفعه المستأجر بعد ذلك للشركة من مبلغ إضافي؛ لتفعيل خدمة الحماية من أضرار التصادم؛ فلا علاقة للسائل به، بل هي معاملة أخرى، قد يجريها المستأجِر مع الشركة دون دخل للسائل.
والله أعلم.