الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن هذا العمل ليس كفرا، ولا خروجا من الملة. ولا يظهر تحريم العمل أصلا في بيع الأدوات -كالأحبار وغيرها- التي عليها أعلام دول فيها صليب، فالأعلام والشعارات تابعة، وليست مقصودة في السلعة، والشأن أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا.
ومن القواعد في الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره: (التَّابِع لَا يفرد بالحكم)، وفيه أيضا: (يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا).
وكذلك عموم البلوى بها، وعسر التحرز منها، يقتضي التخفيف في شأنها، فمن المقرر عند الفقهاء: أنه إذا ضاق الأمر اتسع.
قال ابن أبي هريرة -كما في الأشباه والنظائر للسيوطي-: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.
ثم إن لبس ما فيه صورة صليب مكروه تنزيها عند جمهور العلماء، وليس بمحرم أصلا، كما سبق في الفتوى: 367633. فعدم التحريم فيما ذكرت أولى.
والله أعلم.