الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أن تجتهدي في إقناع والديك بالدراسة في بلدك.
فإن أَبَيا وأصرَّا على إلزامك بالدراسة في الولاية الأخرى، أو ترك الدراسة جملة، وكنت بحاجة إلى مواصلة الدراسة؛ فلا حرج عليك في الأخذ بقول من يرخّص في سفر المرأة بلا مَحرَم، واستكمال دراستك في الولاية الأخرى، ما دام السفر إليها مأمونًا، وانظري الفتويين: 173927، 439327.
وقد ذكر جمع من العلماء: أن المستفتي له أن يتخيّر في مسائل الخلاف السائغ -ما دام لم يَصِل إلى حدّ تتبّع الرُّخَص، بالأخذ بالأيسر في كل مسائل الخلاف-، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (وله) أي: المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه)؛ لأن المستفتى يجوز له أن يتخيّر، وإن لم يخيره.
وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث، قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حَلّ؟ قال: نعم. اهـ.
والله أعلم.