الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمطالبة البنك من العميل أن يدفع زيادة مقابل تأخره في سداد الرسوم المستحقة عليه؛ لا شك أن تلك الزيادة ربا؛ لأنها زيادة مقابل تأخير، فهي من الربا. ولا يجوز الموافقة عليها، ولو كان في نية العميل أنه لن يتأخر عن السداد.
وقد بيَّنا في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للمسلم الدخول في عقد يتضمن شرطا محرما؛ كالشروط الربوية، ولو مع نية تجنب الوقوع فيه، ما لم تلجئه إلى ذلك حاجة ماسَّة معتبرة.
وانظر المزيد حول هذا في الفتوى: 346393، والفتوى: 118438.
والله أعلم.