الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن الجهة المانحة ـ الضمان الاجتماعي ـ أمرت والدتك بإرجاع المبلغ، ومراجعتهم، فيجب عليها فعل ذلك، ولا يجوز لها التصرف فيه، وأما أخوها - الذي هو خالك - فبإمكانه أن يقدم هو بنفسه للضمان الاجتماعي، فإن كان مستحقا أخذ حقه بنفسه.
وأصل وجوب رد المال، والالتزام بشروط الجهة المانحة، هو إيجاب الشرع للوفاء بالعقود، والالتزام بالشروط، ولاسيما في الاستحقاقات المالية، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم، في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ومن جهة أخرى: فإن الله تعالى نهانا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.
قال البغوي: يعني: بالربا، والقمار، والغصب، والسرقة، والخيانة، ونحوها، وقيل: هو العقود الفاسدة. اهـ.
والله أعلم.