الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من هذه الملابس يبدي العورات التي أمر الله بسترها، فلا يجوز تصنيعه سواء كان ملابس رجال أو نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم، لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى: 7541.
وما كان ملابس نسائية تستعمل في التبرج ولا تتوافر فيها شروط اللباس الشرعي، فلا يجوز أيضاً تصنيعها إلا إذا كانت تصنع للتصدير إلى بلد لا يسمح بتبرج النساء ولا تستخدم فيه النساء هذه الملابس في التبرج وفي ما حرم الله، وراجع لمزيد من التفصيل عما لا يحل من الملابس الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4371/21839/7278/19337/21319.
وعلى من عمل فيما يحرم من صناعة تلك الملابس أن يتوب إلى الله ويمتنع عن تصنيع ما لا يجوز، ويقتصر على تصنيع ما يباح، فإن كان لا يستطيع الامتناع عما يحرم والاقتصار على ما يباح وجب عليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل آخر، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3)، ولمعرفة حكم المال المكتسب من العمل فيما لا يحل راجع الفتوى: 10181.
وننبه إلى أن محل ما ذكرنا من وجوب ترك هذا العمل هو ما إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه المسلم لم يجد ما يأكل أو ما يشرب ونحو ذلك، فإذا كانت هناك ضرورة على نحو ما ذكرنا جاز له البقاء حتى يجد عملاً آخر، علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل مما يكسبه من هذا العمل فوق ما تندفع به ضرورته، وعليه أن يتصدق بما زاد عن ذلك.
والله أعلم.